شرح مبدأ التعويض في التأمين وشرط النسبية

شرح مبدأ التعويض في التأمين وشرط النسبية
(اخر تعديل 2023-06-22 03:07:35 )

شرح مبدأ التعويض في التأمين وشرط النسبية بالتفصيل

تعريف للتأمين :

“التأمين هو نظام يهدف إلى تخفيض الخطر الذى يواجه الفرد أو المنشأة وفيه يحصل المؤمن له على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن والذي يدفع بمقتضاه مبلغ معين عند تحقق الخطر وذلك نظير سداد قسط التأمين على أن يقوم المؤمن بتجميع الأخطار المشابهة والتنبؤ بقيمة الالتزامات المالية المترتبة على تحققهاً”.

وأنصحك عزيزى القاريء بالإطلاع على هذة المقال بعنوان التأمين – تعريف التأمين و نشأة التأمين وأنواعه وأهميته

المبادئ الفنية للتأمين


أولاً: مبدأ الخسارة العرضية

ثانياً : مبدأ الخسارة المالية

ثالثاً: مبدأ انتشار الخطر

رابعاً: مبدأ إثبات وقوع الخسارة

خامساً: مبدأ إمكانية حساب الاحتمالات المتوقعة

المباًدىء القانونية للتأمين

المجموعة الأولى :

وتشمل مجموعة المبادئ القانونية التي تخضع لها جميع عقود التأمين سواء كانت تأمينات حياة أو تأمينات عامة و هى :

1. مبدأ المصلحة التأمينية.

2. مبدأ منتهى حسن النية.

3. مبدأ السبب القريب.

المجموعة الثانية :

وتضم مجموعة المبادئ القانونية التي تخضع لها عقود تأمين الممتلكات والمسئولية فقط و هى :

1. مبدأ التعويض.

2. مبدأ المشاركة.

3. مبدأ الحلول فى الحقوق.

مبدأ التعويض:

مبدأ التعويض من المبادئ القانونية للتأمين التي تخضع لها عقود تأمينات الممتلكات والمسئولية فقط، و يقصد بمبدأ التعويض هو حصول المؤمن له على تعويض مساوي لقيمة الخسارة الفعلية التى لحقت بالمؤمن له بشرط ألا يزيد هذا التعويض عن مبلغ التأمين.

ويقتصر تطبيق هذا المبدأ على عقود تأمينات الممتلكات والمسئولية، لسهولة تقدير قيمة الخسائر المادية الناتجة عن تحقق الخطر بعكس الحال فى عقود تأمينات الحياة حيث لا يمكن قياس الخسائر التى تترتب على حالتى الحياة أو الوفاة، لذلك نجد أن هذه العقود محددة القيمة أى يتم تحديد مبلغ تأمين معين يتفق عليه، يدفع بالكامل للمستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه، أو بلوغ الأجل المحدد للوثيقة.

وأيضا نجد فى الحياة العملية أن هناك بعض الممتلكات ذات طبيعة خاصة مثل التحف و الآثار واللوحات والصور والمخطوطات التى تحتاج إلى تغطيات تأمينية بقيمة محددة تدفع للمؤمن له بمجرد وقوع الخسارة. فالخسائر الجزئية التى تصيب هذه الممتلكات نتيجة حادث معين، تمثل فى الواقع خسارة كليبة لمالكها فى أغلب الأحيان، وذلك لصعوبة اصلاحها أو استبدالها أو استرجاعها إلى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث. لذلك تصدر شركات التأمين عقود تأمين محددة القيمة لتغطية هذه الممتلكات تدفع بمقتضاها مبالغ التأمين بالكامل عند تحقق الخطر سواء كانت الخسارة التى تصيب هذه الأشيباء.خسارة كلية أو جزئيبة.

الهدف من مبدأ التعويض :

1. منع المستأمن من الإثراء على حساب الغير حيث يعمل هذا المبدأ على وضع المستأمن فى نفس المركز المالى الذى كان عليه قبل حدوث الحادث مباشرة.

2. منع مسببات الخطر الشخصية حيث أن معرفة المؤمن له مقدما بأن الحد الأقصى للتعويض يعادل قيمة الخسارة المالية الفعلية التى لحقت به بحد أقصى مبلغ التأمين أى أن وضعه بعد الحادث لن يكون أفضل منه قبل الحادث ولذلك فسوف يعمل جاهدا على الحفاظ على الشيء المؤمن عليه كما هو.

3. إخراج عقد التأمين عن نطاق المقامرة و الرهان حيث أن المقامرة تهدف إلى تحقيق الإثراء على حساب الغير بعكس عقد التأمين الذي لا يهدف إلى الإثراء اطلاقا بل أن يكون المؤمن له فى نفس المركز المالى الذى كان عليه قبل تحقق الحادث مباشرة.

وتحتفظ شركة التأمين بحقها فى تحديد طريقة تعويض المؤمن له المضرور عن الخسارة التى لحقت به إما نقدا أو عينا أى فى صورة استبدال أو إصلاح أو إحلال للأصل موضوع التأمين المضرور نتيجة تحقق الحادث المؤمن منه.

ويقع عبء تحديد مبلغ التأمين المناسب فى وثائق تأمين الممتلكات والمسئولية على عاتق المستأمن لأنه الأقدر على معرفة و تقدير قيمة الأصول والممتلكات الخاصة به وإن كان المؤمن من خلال خبراته يساعد المستأمن فى تحديد مبلغ التأمين إلا أن المستأمن يصبح هو المسئول الأول والأخير عن تحمل تبعية عدم كفاية مبلغ التأمين.

ويؤخذ فى الاعتبار أن تقدير المستأمن قيمة الممتلكات وبالتالى مبلغ التأمين لا يخرج عن الحالات الثلاث التالية :

أ. التأمين الكافى :

فى هذه الحالة نجد أن مبلغ التأمين يساوى قيمة الشيء موضوع التأمين وقت حدوث الخسارة وبالتالي فإن المستأمن يحصل على تعويض كامل عن جميع الخسائر وفتا للعلاقة :

التعويض = الخسارةفى جميع الأحوال

ب. التأمين فوق الكفاية :

فى هذه الحالة نجد أن مبلغ التأمين يزيد عن قيمة الشيء موضوع التأمين وقت حدوث الخسارة، وتحدث هذه الحالة إما لاعتقاد المستأمن بأنه سوف يحصل على مبلغ التأمين كاملا فى حالة تحقق الخسارة أو لسوء تقديره لقيمة الشيء موضوع التأمين أو لأنه أراد أن يأخذ فى اعتباره ارتفاع الأسعار خوفا من أن يكون مبلغ التأمين غير كافياً وقت حدوث الخسارة لذلك قدره بأكبر من اللازم، وعموما إذا كان مبلغ التأمين أكبر من قيمة الشيء موضوع التأمين وقت حدوث الحادث فإن :

التعويض = الخسارةفى جميع الأحوال

ج. التأمين دون الكفاية :

فى هذه الحالة نجد أن مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء موضوع التأمين وقت حدوث الحادث. وتحدث هذه الحالة أما بتعمد من المستأمن من خلال تخفيض مبلغ التأمين حتى يدفع قسط تأمين أقل من اللازم أو بسبب ارتفاع قيم الممتلكات بشكل مفاجى ء حيث أصبح مبلغ التأمين غير كافي بالرغم من كفايته وقت التعاقد ولكن العبرة بقيمة الممتلكات وقت حدوث الحادث.

وفى هذه الحالة توجد طريقتين لتقدير قيمة التعويض عن الخسارة المالية الناشئة عن تتحقق ظاهرة الخطر فى صورة حادث :

1. تطبيق مبدأ التعويض

حيث أن التعويض = الخسارة المالية بحد أقصى مبلغ التأمين أى أن التعويض يكون مساويا مبلغ الخسارة المالية التي لحقت بالمؤمن له المضرور نتيجة تتحقق ظاهرة الخطر المؤمن منه فى صورة حادث طالما كانت فى حدود مبلغ التأمين، فإذا تجاوزت مبلغ التأمين فإن التعويض يكون مساويا لمبلغ التأمين.

2. تطبيق شرط النسبية

و ينص هذا الشرط على أنه ” فى الأحوال التى يكون فيها مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء موضوع التأمين فإن المستأمن يعتبر مؤمنا لدى نفسه بالفرق، ومن ثم يتحمل نسبة من الخسائر المحققة”

ويتحدد انت تعويض وفقا لهذا الشرط كما يلى :

مبلغ التأمين

التعويض = الخسارة * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيمة الشيء موضوع التأمين عند تحقق الحاًدث

ويشترط لتطبيق شرط النسبية أن يرد به نص صريح فى الوثيقة و إلا تتحدد قيمة التعويض وفقا لمبدأ التعويض.

ويهدف تطبيق شرط النسبية إلى تحقيق العدالة بين المستأمنين.

مثال 1 :

يمتلك شخص مصنع أمن علبه ضد خطر الحريق بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه فإذا تحقق حادث الحريق وأسفر عن خسائر قيمتها ٩٠٠٠٠٠ جنيه وقدرت الشركة قيمة المصنع عند تحقق الخطر المؤمن منه بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠ جنيه.

و المطلوب حساب قيمة التعويض المستحق فى الحالتين :

أ. إذا كانت الوثيقة متضمنة شرط النسبية.

ب. إذا كانت الوثيقة غير متضمنة شرط النسبية

الحل :

مبلغ التأمين (م) = ١٠٠٠٠٠٠ جنيه

قيمة الشيء موضوع التأمين (ق) = ١٥٠٠٠٠٠ جنيه

الخسارة = ٩٠٠٠٠٠ جنبيه

أ- التعويض فى حالة وجود شرط النسبية :

مبلغ التأمين

التعويض = الخسارة * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيمة الشيء موضوع التأمين عند تحقق الحاًدث

1000000

=٩٠٠٠٠٠ *ـــــــــــــــــــــــــــ =٦٠٠٠٠٠ طيه

1500000

و بذلك يتحمل المستأمن باقى الخسائر و قدرها = ٣٠٠٠٠٠ جنيه

ب. التعويض فى حالة عدم وجود شرط النسبية

التعويض = الخسارةبحد أقصى مبلغ الننأمين

التعويض = ٩٠٠٠٠٠ جنيه

جميع المبادئ الفنية و القانونية للتأمين تناولناها فى مقالة منفصلة أنصح بالإطلاع عليها بعنوان مبادئ التأمين – المبادئ القانونية والمبادئ الفنية للتأمين

فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.