شرح التأمين التعاوني والتأمين التجاري والفرق

شرح التأمين التعاوني والتأمين التجاري والفرق
(اخر تعديل 2023-06-22 23:31:47 )

شرح التأمين التعاوني والتأمين التجاري والفرق بينهما بالتفصيل

تعريف للتأمين :

“التأمين هو نظام يهدف إلى تخفيض الخطر الذى يواجه الفرد أو المنشأة وفيه يحصل المؤمن له على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن والذي يدفع بمقتضاه مبلغ معين عند تحقق الخطر وذلك نظير سداد قسط التأمين على أن يقوم المؤمن بتجميع الأخطار المشابهة والتنبؤ بقيمة الالتزامات المالية المترتبة على تحققهاً”.

وأنصحك عزيزى القاريء بالإطلاع على هذة المقال بعنوان التأمين – تعريف التأمين و نشأة التأمين وأنواعه وأهميته

أنواع شركات التأمين :

تنقسم منشآت التأمين – و التى تقوم بتقديم خدمة التأمين بصورة مباشرة – إلى مجموعتين رئيسيتين :

أولا : مجموعة التأمين غير التجارى :

تشمل هذه المجموعة ثلاث مجموعات فرعية من المنشآت غير التجارية، و هى:

1. هيئات التأمين التعاوني :

و تتكون هذه المجموعة من المنشآت التالية :

أ.هيئات التأمين التبادلي ذات الحصص البحتة.

ب. هيئات التأمين التبادلي ذات الأقساط المقدمة.

ج. هيئات تبادل عقود التأمين.

د. جمعيات الأخوة.

2. هيئات التأمين الاجتماعى.

3. هيئات التأمين الحكومى.

ثانيا : مجموعة التأمين التجارى :

تشمل هذه المجموعة المنشآت التالية :

1. المنشآت الفردية.


2. منشآت الأفراد المنتمين إلى جماعات.


3. شركات التأمين المساهمة.

وفيما يلي إيضاح لهذه المنشآت :

أولا : مجموعة التأمين غير التجارى :

تشمل هذه المجموعة ثلاث أنواع من المنشآت يقوم كل منها بهدف تأدية الخدمة التأمينية إما لصالح مجموعة من الأفراد أو تأكيدا لروح التعاون فيما بينهم و هى مجموعة التأمين التعاونى، أو لصالح الطبقة الضعيفة فى المجتمع حماية لها من الأخطار التى تتعرض لها، وفى نفس الوقت هى غير قادرة على تحملها أو مجابهتها بالطرق العادية وهى مجموعة التأمين الإجتماعى ، أو لاعتبارات اقتصادية واجتماعية مختلفة تستلزم تدخل الدول للقيام بدور المؤمن عندما تعجز أو لا تقبل شركات التأمين تغطية بعض الأخطار الهامة من وجهة النظر القومية وهى مجموعة التأمين الحكومى.

وفيما يلى أهم الجوانب المتعلقة بهذه المجموعات الثلاث :

المجموعة الأولى : مجموعة التأمين التعاوني :

هيئات التأمين التبادلي ( التعاونى ) هى هيئات مملوكة بواسطة حملة الوثائق حيث لا يوجد حملة أسهم أو أصحاب رأس المال. وتعتبر هذه الهيئات من أقدم أنواع هيئات التأمين التي نشأت بقصد تقديم الخدمة التأمينية لأعضائها بسعر التكلفة، حيث يتفق مجموعة معينة من الأفراد معرضين لأخطار متشابهة على اقتسام الخسارة التى تقع لأى منهم فور وقوعها.

و أهم ما تتميز به هيئات التأمين التبادلية ما يلى :

1. لبس لها رأس مال وإنما الذى يحكم أداء الخدمة التأمينية هو الاتفاق بين أعضاء الهيئة

2. هدف هذه الهيئات التبادلية ( التعاونية ) هى التعاون بين الأفراد المنتمين إليها لمجابهة الأخطار التى تتحقق لأى فرد منهم.

3. إندماج شخصية المؤمن والمستأمن.

4. يقوم بإدارة هذه الهيئات الأعضاء أنفسهم كما قد تستعين ببعض الخبراء فى التأمين فى حالة الحاجة لهؤلاء الخبراء وعدم توافرهم بين أعضائها.

5. التنظيم الإدارى لهذه الهيئات يتسم بالبساطة وعدم التعقيد.

وهناك أربع هيئات مختلفة من هيئات التأمين التبادلي. وتختلف هذه الهيئات فيما بينها فيما يتعلق بطريقة تكوين الهيئة وإدارتها وطريقة دفع الأعضاء لأنصبتهم فى الخسارة، والهيئات الأربع هى :

1. هيئات التأمين التبادلي ذات الحصص البحتة.

2. هيئات التأمين التبادلي ذات الأقساط المقدمة.

3. هيئات تبادل عقود التأمين.

4. جمعيات الأخوة.

و فيما يلى أهم الجوانب الخاصة بكل هيئة على حدة :

1. هيئات التأمين التبادلي ذات الحصص البحتة :

تتكون هذه الهيئات بانضمام مجموعة معينة من الأفراد المعرضين لخطر متشابه بقصد المشاركة فى تحمل الخسارة المالية التي تصيب أيا منهم من جراء تحقق الخطر المتفق عليه فيما بينهم. ومثال على ذلك أن يتفق مجموعة من التجار على المشاركة فى تحمل الخسارة المالية الناشئة عن حوادث الحريق أو السرقة التى تتعرض لها المحال التجارية المملوكة لهؤلاء الأعضاء. من هذا المنطلق فإن هؤلاء الأعضاء ينتظرون حتى يتحقق الحادث المغطى وفقا لهذه الاتفاقية ثم تقدر الخسارة المالية المحققة ويتم توزيعها على مجموعة الأعضاء المشاركين ومطالبة كل عضو بنصيبه فى التعويض المستحق.

وتدار الهيئة بمعرفة أعضائها حيث يقوم الأعضاء بانتخاب ما يسمى بمجلس الأمناء الذى يكون مسئولا عن إدارة الهيئة. ويتم تعيين سكرتير عام فنى عادة خبير بأعمال الإدارة والتأمين، حيث تكون مهمته تقدير الخسائر وتحديد أنصبة الأعضاء والمطالبة بحصة كل عضو من أجل سداد التعويض المستحق. وعادة تصدر الهيئة وثيقة تأمين لكل عضو ولكن لا تذكر فيها الأقساط ولا طريقة دفع الأقساط وإنما تذكر فى الوثيقة تعهد العضو بتحمل حصة معينة فى الخسارة التي تقع للأعضاء بسبب تحقق الأخطار المتفق عليها بين أعضاء الهيئة.

وعند وقوع الحادث المؤمن منه لأحد الأعضاء يجب على العضو أن يقوم بتبليغ ذلك كتابة للسكرتير العام والذى يقوم بدوره بتكوين لجنة من الفنيين لتقدير الخسارة وبعد الموافقة عليها يتم تخصيص الخسارة والمصروفات على أعضاء الهيئة المقيدين وقت وقوع الحادث. ثم يرسل فى طلب حصة كل عضو حتى يتم سداد التعويض المستحق فى أسرع وقت ممكن. وفى حالة انسحاب العضو من الهيئة يجب أن يقوم بسداد نصيبه فى الخسائر التى تكون قد تحققت حتى تاريخ انسحابه.

وقد ترتب على طريقة مطالبة الأعضاء بأنصبتهم بعد تحقق الحادث ووقوع الخسارة عرقلة أعمال الهيئة سواء من جهة دفع المصروفات العادية أو من جهة دفع الحصص لمستحقيها ومن هنا بدأت هذه الهيئات في مطالبة أعضائها بحصة مبدئية مقدمة بقصد الصرف على المشروع حتى لا تتعطل أعمال الهيئة بسبب عدم وجود رصيد مالى.

2. هيئات التأمين التبادلي ذات الأقساط المقدمة :

لا تختلف هيئات التأمين التبادلي ذات الأقساط المقدمة فى طبيعتها أو أسلوب إدارتها أو الهدف من تكوينها عن هيئات التأمين ذات الحصص البحتة. حيث تضم مجموعة معينة من الأفراد المعرضين لخطر متشابه من أجل المشاركة في تحمل الخسائر التى تقع لأى منهم بسبب تحقق الخطر المشترك المعرضين له. ويرجع الاختلاف الوحيد بين الهيئات ذات الأقساط المقدمة والأخرى ذات الحصص البحتة فى أن الأولى تتقاضى اشتراكات أو أقساط مقدمة من أعضائها عند بداية الاتفاق على الانضمام لعضوية الهيئة. هذه الأقساط المقدمة تعاون إدارة الهيئة فى سداد الخسائر و المصروفات أولا بأول عند استحقاقها دون الانتظار حتى يتم تقدير الخسائر و تخصيصها ومطالبة كل عضو بسداد نصيبه وفي نهاية كل سنة مالية تسوى العمليات الحسابية التى تمت خلال العام بحيث يطالب الأعضاء (أو يرد لهم) فروق هذه التسوية. فإذا كانت التعويضات المسددة تفوق الأقساط المحصلة يطلب من الأعضاء سداد فروق هذه التعويضات. أما إذا كانت الأقساط المحصلة تغوق التعويضات المسددة فإما أن يرد الفرق نقداً للأعضاء أو يستخدم فى سداد أقساط السنة القادمة لمن يرغب فى الاستمرار فى عضوية الهيئة. وبالرغم من أن هيئات التأمين ذات الأقساط المقدمة حلت كثيرا من المشاكل المالية التى كانت تواجه الهيئات ذات الحصص البحتة إلا أن تحصيل الأقساط مقدما قد ألقى على عاتق الإدارة بعبء ادارى وفنى إضافي يتمثل فى ضرورة المحافظة على هذه الأموال المحصلة مقدما و استثمارها فى الأوجه التى تحقق أقصى عائد ممكن مع ضمان المحافظة على أصول هذه الأموال.

3. هيئات تبادل عقود التأمين :

هي إحدى هيئات التأمين التعاوني، حيث ينضم مجموعة من الأفراد معرضين لخطر متشابه يتبادل الأعضاء خدمة التأمين فيما بينهم. فكل عضو يؤمن أعضاء المجموعة من خطر معين فى مقابل أن يطلب التأمين لنفسه من باقى الأعضاء. ويكتنب كل عضو منهم فى مجموعة شروط تعرف باتفاقية المكتتبين ويطلق على كل عضو عندئذ لفظ المكتتب. وتبين الاتفاقية شروط التأمين والعلاقة بين الأعضاء المكتتبين وبيانات أخرى قد لا ترد فى وثيقة التأمين نفسها. كما تحتوى الاتفاقية على شرط يسمى شرط مسئولية المؤمن والذى ينص على أنه يقصد بالمؤمن كل عضو مكتتب من أعضاء المجموعة على حدة ولا تعتبر الهيئة بأكملها مؤمنا واحدا. وعلى ذلك يقع على كل مكتتب مسئوليات متعددة بتعدد الأعضاء المكتتبين المؤمنين وهذه المسئولية تكون دائما محددة بالحدود التى تنص عليها اتفاقية المكتتبين.

ويتولى إدارة هيئة تبادل عقود التأمين وكيل قانوني الذى توصى بتعيينه اللجنة الاستشارية المنتخبة من باقى الأعضاء. وقد يكون الوكيل القانوني هذا فردا أو مكتبا أو شركة. ويشترط أن يكون الوكيل القانوني لديه خبرة كافية فى أعمال الإدارة والتأمين. حيث يقوم بأعمال تحصيل الأقساط وسداد التعويضات وعمليات إعادة التأمين والاستثمار. بالإضافة إلى دوره فى البحث عن أعضاء جدد لتقوية المركز المالي للهيئة. وتتم مكافأة الوكيل القانوني بنسبة معينة من الأقساط المحصلة وكذلك نسبة من إيرادات الاستثمارات، إلا أنه لا يعد مسئولا قانونا عن تعويضات الأعضاء حيث أنه لا يعتبر المؤمن. وفى هيئة تبادل عقود التأمين يتم فتح حساب خاص لكل عضو يجعله دائنا بالأقساط المحصلة منه وفوائد استثمارها ومدينا بنصيبه فى الخسائر المحققة والمصروفات الإدارية .وفى نهايية العام تتم التسوية حيث يرد لكل عضو رصيد حسابه الدائن ويطلب منه سداد رصيده المدين.

4. جمعيات الإخوة :

هي هيئات اجتماعية تكونت أساسا لتقديم خدمات اجتماعية لمجموعة معينة من الأفراد تجمعهم حرفة معينة أو رابطة دينية أو اجتماعية. ثم ترى هذه الجمعيات إمكانية تقديم خدمات التأمين لأعضائها بجوار عملها الأساسى ويغلب طابع التأمين على الحياة والتأمين الصحى على أعمال التأمين التي تقدمها جمعيات الاخوة.

وبالطبع فإن هذه الجمعيات لا تسعى لتحقيق ربح من وراء أعمالها وإنما فقط خدمة أعضائها

المجموعة الثانية : هيئات التأمين الاجتماعى :

التأمينات الاجتماعية هى نظام تأمينى إجبارى معلن من جانب الدولة أو الغير أو الاثنين معا، ويقوم على مبدأ التكافل الاجتماعى المزدوج بين المشتركين فى هذا النظام وذلك لتحقيق هدف اجتماعي معين وهو حماية الطبقة الضعيفة فى المجتمع من الأخطار التي يتعرضون لها ولا قدرة لهم على حماية أنفسهم. ويحدد القانون قيمة الاشتراكات والمزايا والمستفيدين والهيئة التي تقوم بالتأمين.

المجموعة الثالثة : هيئات التأمين الحكومى :

تتدخل الحكومات فى سوق التأمين عادة عندما تكون هناك حاجة ضرورية، ويعتبر من أهم هذه الأسباب ما يلى :

1. عدم وجود منشآت تأمين أخرى.

2. عجز منشآت التأمين القائمة، أو امتناعها عن تغطية بعض الأخطار الهامة للاقتصاد القومي.

٣- منافسة شركات التأمين التجارية ضمانا لحسن تأدية الخدمة التأمينية وتحقيقا للتوازن فى المصلحة بين المستأمن والمؤمن والمجتمع. وفى هذا النوع من المنشآت لا يكون الهدف الأساسي هو الربح وإنما تقديم أفضل تغطية تأمينية ممكنة للأخطار.

ومن الناحية الإدارية تدار هذه المنشآت تقريبا بنفس طريقة الإدارة الخاصة بشركات التأمين التجارية والاختلاف الوحيد يكون فى الناحية الفنية وبالذات فيما يختص بأسعار التغطية.

ثانيا : مجموعة التأمين التجارى:

تتميز منشآت التأمين التجارى بمميزات خاصة تميزها عن غيرها من المنشآت، وأهمها :

1. أنها تعتمد على رأسمال كبير يتفق مع حجم النشاط.

2. تهدف إلى تنمية التعاون بين أصحاب وحدات الخطر بجانب تحقيق ربح.

3. يوجد فى هذه المنشآت انفصال بين شخصية المؤمن وشخصية المستأمن.

4. يقوم على إدارة هذه المنشآت كفاءات إدارية محترفة، وهذه المنشآت تعتمد على خبرات متخصصة فى أداء العملية التأمينية مثل خبراء الدعاية والإعلان والتسويق وخبراء فحص وقبول الأخطار وخبراء الاستثمار والخبراء الاكتواريين وخبراء تسوية الخسائر.

5.التنظيم الإدارى يختلف من منشأة لأخرى تبعا لحجمها و أنواع التأمين التي تتعامل فيها والظروف المحيطة بها

وفيما يلى أهم المنشآت التجارية والجوانب المختلفة الخاصة بها :

المنشآت التجارية الفردية :

تمثل هذه المنشآت أول صورة من صور انفصال شخصية المؤمن عن المستأمن وقد ظهرت هذه المنشآت فى بداية احتراف مهنة التأمين ، غير أنه بعد فترة ليست كبيرة تضاءل الدور الذي تقوم به هذه المنشآت وتحول أصحابها بالتالى من القيام بدور المؤمن إلى القيام بدور الوسيط بين المؤمن والمستأمن، وترجع أسباب هذا التحول إلى ما يلى :

1. من أهم مميزات منشآت التأمين ضرورة تمتعها بالثقة المالية والثقة الشخصية، غير أن الفرد عادة قدرته محدودة فى تجميع رأس مال ضخم يتفق مع ما تتطلبه العمليات التأمينية، وبهذا فإنه فى غالبية الأحوال لن يتمتع بالثقة المالية المطلوبة وفى بعض الحالات التى قد يتوافر فيها لدى الفرد رأس المال الكبير، فإن العنصر الثانى من الثقة وهو الثقة الشخصية لن يتوافر نتيجة للطبيعة البشرية والتى تميز الإنسان بالعمر المحدود والذى لا يكسبه عناصر الثقة الشخصية المطلوبة.

2. نتيجة للتطور الاقتصادى والاجتماعى الكبير فإن حجم الأخطار المتعامل فيها أصبح كبيرا بدرجة لا يمكن للمنشآت التأمين الفردية أن توفر الحماية الكافية لوحدات الخطر التى تجابه هذه الأخطار.

3. لا تستطيع هذه المنشآت توظيف الخبرات التأمينية اللازمة للقيام بأعباء العملية التأمينية على الدرجة المطلوبة من الكفاءة، وذلك نظرا لقدرتها المحدودة سواء من الناحية المالية أو من ناحية حجم النشاط الخاص بها.

4. عدم اعتماد هذه المنشآت على المنظم الكفء، وذلك ناتج من أن صاحب المنشأة هو الذى يتولى إدارتها بنفسه فى معظم الحالات، كما أنه قد لا يعتمد على شخص محترف نتيجة لعدم توافر الإمكانيات المادية لديه للحصول على هذه الخبرة المتخصصة

5. عدم استطاعة هذه المنشآت الصمود فى المنافسة أمام شركات التأمين المساهمة والتي تتمتع بمعظم مقومات النجاح والتى لا تتوافر فى المنشآت الفردية.

منشآت الأفراد المنتمون إلى جماعات :

ظهرت هذه المنشآت نتيجة للعوامل التي أدت إلى اضمحلال منشآت التأمين الفردية، ذلك أنه إذا كان الفرد لا يتمتع بالمميزات التى تمكنه من تقديم الخدمة التأمينية فإن مجموعة من الأفراد تنضم إلى جماعة خاصة بها تكون أقدر من الفرد على توفير الحماية التأمينية. ونظام هذه الجماعة يعتمد على مساهمة كل عضو فيها فى تغطية جزء من الخطر المعروض على الجماعة كل بحسب قدرته.

والنظام بهذا الشكل يمكن الأفراد المنتمين لهذه الجماعة من ممارسة الدور الخاص بالمؤمن و بشكل يجعلهم مكتسبين للثقة المالية والشخصية، بالإضافة إلى قدرتهم على التعامل مع الأخطار ذات الحجم الكبير، مع توافر إمكانية استخدام الخبراء المختصين فى أداء الخدمة التأمينية.

وتعتبر جماعة اللويدز بلندن من أهم الجماعات التي تعطي فكرة واضحة عن هذا النوع من المنشآت. وفيما يلى سنعرض أهم الجوانب الخاصة لهذه الجماعة.

جماعة اللويدز بلندن :

هذه الجماعة تكونت عام ١٦٨٨ للقيام بأعمال التأمين البحري بهدف الربح، وتتيح لكل عضو الاكتتاب فى جزء من الخطر يتناسب مع قدراته المالية.

والهيئة الممثلة للجماعة لا تقوم بأعمال التأمين وإنما يتولى الأعضاء القيام بهذه الأعمال اعتمادا على سمسار التأمين الخاص بهذه الجماعة، ومهمة الهيئة تنحصر فى معاونة الأعضاء فى الحصول على البيانات، كما تقوم بالإشراف والرقابة على أعمال الأعضاء، وعلى فحص وقبول الأعضاء الجدد فى الهيئة مع مراقبة سلوكهم ومقدرتهم التأمينية، كذلك تقوم الهيئة بتعيين وكلاء لها فى الموانئ البحرية حيث يمدونها بالبيانات الهامة والتقارير الtنية اللازمة للأعضاء، كذلك تقوم بدراسة وثائق التأمين و العمل على حل مشاكلها.

والتأمينات التي تعطي عن طريق هذه الهيئة هي التأمين البحرى، والتأمينات الشاذة مثل التأمين على أصابع الفنانين والأحبال الصوتية للمطربين.

إجراءات التأمين لدى اللويدز :

يتم التعاقد على التأمين لدى هيئة اللويدز باتباع الإجراءات التالية :

1. يبحث طالب التأمين عن أحد سماسرة اللويدز ويطلب منه تغطية الخطر، حيث لا يمكن قبول الأخطار فى هيئة اللويدز إلا عن طريق أحد سماسرة اللويدز المسجلين لدى الهيئة.

2. يقوم السمسار بإعداد بطاقة الخطر باسم المؤمن له مبينا فيها كافة مواصفات الخطر المطلوب التأمين عليه وقيمته، وإذا كان الخطر بحريا على سبيل المثال يذكر نوع الشحنة واسم السفينة الناقلة وتاريخ قيامها واسم ميناء الشحن والوصول.

3. يمرر السمسار البطاقة على أعضاء أو وكلاء الاكتتاب فيقبل كل منهم الجزء الذى يريد تغطينه ويستمر السمسار فى عرض البطاقة حتى تتم تغطية الخطر بالكامل.

4. يتولى السمسار حساب القسط اللازم لتغطية الخطر بالإضافة إلى قيمة العمولة المستحقة له، كذلك توزيع أنصبة المكتتبين فى هذا الخطر وفقا لنصيب كل منهم فى المغطية

5. فى حالة تحقق الخطر المؤمن منه يقوم صاحب البضاعة بإخطار السمسار بعد تأكده من حقيقة الخسارة ومسئولية المؤمنين عنها بإخطار المكتتبين بقيمة ما يخص كلا منهم فى هذه الخسارة ويتولى تحصيلها وتسليمها إلى المستفيد.

شركات التأمين المساهمة :

الشركات المساهمة هى مؤسسة مملوكة لحاملى الأسهم الذين يشتركون فى الربح أو الخسارة. ويقوم حاملو الأسهم باختيار أعضاء مجلس الإدارة الذي يقع على عاتقه مسئولية نجاح السياسات المالية للشركة. وتعتبر الشركات المساهمة هى الصفة الغالبة فى أعمال التأمين بصفة عامة و أعمال التأمينات العامة ( ممتلكات ومسؤولية) بصفة خاصة فى معظم أنحاء العالم. ولا تختلف الشروط الواجب توافرها لتكوين الشركات المساهمة — بغرض القيام بأعمال التأمين — كثيرا عن الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى تقوم بالأعمال التجارية أو الصناعية.

إلا أن المشرع قد نص على بعض الشروط الإضافية في شركات التأمين المساهمة بغرض التأكيد على الثقة المالية التى يجب أن تتمتع بها هذه الشركات من أجل ضمان المحافظة على أموال حملة الوثائق. حيث من المعروف بالنسبة للشركات التجارية والصناعية أن الأموال التى تقع تحت تصرف إدارة المشروع هي أموال المؤسسين ( حملة الأسهم ) بينما فى شركات التأمين المساهمة فإن غالبية الأموال المتاحة للاستثمار هى من حقوق حملة الوثائق وليست أموال أصحاب المشروع .ومن هنا فقد اشترط المشرع فى معظم دول العالم ضرورة مراعاة ما يلى :

1. الحد الأدنى لرأس المال :

يشترط المشرع فى معظم دول العالم ضرورة توافر حد أدنى لرأسمال شركات التأمين المساهمة سواء كان رأس المال المدفوع أو رأس المال المكتتب فيه، ولكن يختلف المشرع من بلد لآخر فى تحديد الحد الأدنى لرأس المال حيث يتأثر المشرع عند تحديد هذا الحد بالعوامل الآتية :

العامل الأول : نوع التأمين الذي تمارسه الشركة.



العامل الثانى : حجم السوق الاقتصادية والمالية.

2. الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين :

يشترط المشرع ضرورة توافر حد أدنى من عدد الأعضاء المؤسسين للشركة ويتفاوت هذا العدد من ثلاثة أعضاء إلى عشرين عضوا وفقا للعوامل الآتية :

العامل الأول : درجة التقدم الاقتصادي

يلاحظ فى البلاد المتأخرة اقتصاديا أن هذا العدد يكون قليلا نظرا لندرة المتخصصين فى العملية الإنتاجية بهذه البلاد. وتشجيعا من المشرع على قيام هذه الشركات. أما بالنسبة للبلاد المتقدمة اقتصاديا فنتيجة لتوافر العديد من خبراء التأمين بها فإن العدد يكون كبيرا نسبيا.

العامل الثانى: نوع التأمين

يتدخل المشرع عن طريق تقليل أو زيادة الحد الأدنى من الأعضاء المؤسسين لشركة التأمين المساهمة لتشجيع نوع معين من التأمين أو لتقليل نوع آخر. كما أنه من الطبيعى أن يختلف الحد الأدنى لعدد المؤسسين فى شركة تأمين مساهمة تمارس نوعا واحدا من أنواع التأمين عن الحد الأدنى فى شركة أخرى تمارس جميع أنواع التأمين.

ويضاف إلى العوامل السابقة بعض العوامل الأخرى، مثل النظام الاقتصادي للدولة وحجم السوق الاقتصادى والمالى بها.

3. نوع التأمين الممارس :

يتدخل المشرع فيما يتعلق بتحديد نوع التأمين الذي تمارسه شركات التأمين لضمان عدم التضارب بين أنواع التأمين المختلفة، وفى هذا الشأن قد يحدد المشرع لشركة التأمين المساهمة التعامل فى نوع واحد من أنواع التأمين، وقد يبيح لها الجمع بين نوعين أو أكثر بشروط معينة مثل النص على ضرورة الفصل بين الأموال المستثمرة فى كل نوع على حدة، وقد يبيح المشرع الجمع بين أنواع التأمين المختلفة دون أية شروط.

ويقوم المشرع فى معظم الدول بتحديد أنواع التأمين، وفى هذه الحالة قد يحدد أنواعا معينة.

4. خطوات ترخيص شركة تأمين :

يتدخل المشرع فى النص على خطوات معينة يلزم اتباعها حتى يتم الترخيص للشركة المساهمة بمباشرة أعمالها، هذه الخطوات هى :

أ. مراعاة الحد الأدنى للأعضاء المؤسسين لشركة التأمين المساهمة وفقا لما يحدده المشرع.

ب. تقديم القانون الأساسي للشركة بحيث يراعى فيه عدم مخالفة أى نص يكون قد أورده المشرع.

ج. الاكتتاب فى رأس المال مع مراعاة الحد الأدنى له، وفقا لنوع التأمين المزمع القيام به.

د. إيداع جزء من رأس المال، وينص على نسبته فى القانون، وذلك فى المكان الذى يحدده المشرع سواء فى أحد البنوك أو فى خزينة الحكومة .

هـ. بعد استيفاء الإجراءات السابقة قد يتقدم الأعضاء المؤسسون بطلب الترخيص للهيئة المختصة التى يحددها القانون، وعندما يتم الترخيص يتم تسجيل الشركة ضمن شركات التأمين المساهمة .

فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.