تعريف الحق وأنواع الحق وأركانه ومصادر الحق وأشخاصه ومحله

تعريف الحق وأنواع الحق وأركانه ومصادر الحق وأشخاصه ومحله
(اخر تعديل 2023-06-15 17:22:32 )

تعريف القانون

درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه :

“مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها” والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.

وهذا هو المعنى العام المقصود باصطلاح القانون.

غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات.

وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون .

مقالة منفصلة تعريف القانون وخصائصه وأهمية القانون ومصادره وأقسامه

تعريف الحق

يعرف الحق بأنه استئثار شخص بميزة معينة استئثارًا يحميه القانون. فالحق استئثار، أي أن الميزة تنسب لصاحب الحق، وتثبت له دون غيره. والميزة التي يستأثر بها صاحب الحق هي عبارة عن سلطات معينة يمارسها بقصد إشباع مصلحة معينة، فالميزة هنا تتضمن وسيلة وغاية، ولا يقتصر معناها على السلطة وحدها أو المصلحة بمفردها،

فمالك الأرض يستأثر بميزة معينة هي سلطاته في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه بغرض تحقيق مصلحة معينة له من الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف، والميزة، سواء باعتبارها وسيلة أو غاية، يجب أن تكون مشروعة، وإن كنا لم نورد ذلك في التعريف، فإن ذلك مفهوم ضمنا، وبحكم الضرورة؛ لأن صاحب الحق إذا استخدم سلطاته لتحقيق مصلحة غير مشروعة فإن القانون لن يحمي له استئثاره بميزته، لأننا نكون قد خرجنا عن نطاق الحق.

القانون يحمي استئثار الشخص بالميزة، وهو إذ يحمي هذا الاستئثار، فإن ذلك يفترض بالضرورة أنه يقره لأنه لا يتصور أن يحمي القانون ميزة معينة لشخص وهو لا يقرها.

النتيجة الطبيعية للاستئثار بالميزة هي وجوب احترام الغير للحق، سواء في صورة واجب سلبي عام يقع على عاتق الكافة، باحترام الحق أو في صورة واجب خاص يقع على عاتق المدين بالوفاء بدينه لصاحب الحق الشخصي. والتزام الغير باحترام الحق مصدره القانون الذي يحمي الاستئثار بالميزة، فلم يكن من المتصور أن يقر القانون استئثار شخص بميزة ثم يتركه دون حماية ضد اعتداء الغير.

العلاقة بين القانون والحق – الفرق بين القانون والحقوق

وإذا كنا قد انتهينا إلى أن القانون هو مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع، وأن هدفه الأساسي هو حفظ النظام والأمن حتى لا تعم الفوضى ويسود الاضطراب، فإنه في سبيل تحقيق ذلك يقوم بتحديد الحقوق والواجبات المقررة لكل فرد حتى يعلم مقدما ما يترتب على أعماله من نتائج، وبالتالي يسود الاستقرار والطمأنينة في المجتمع.

وهكذا، فإن تقرير الحقوق وفرض الواجبات هي وسيلة القانون الفعالة التي يستطيع من خلالها أن يحكم سلوك الأفراد.

فعلى سبيل المثال، القاعدة التي تنص على أن :

“لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه”

تعطي لمالك الشيء الحق في الاستئثار منفرداً بمزايا ملكيته، كما تمنع الآخرين في ذات الوقت من المساس بهذه الملكية، بحيث يتعين عليهم جميعا أن يحترموا هذا الحق.

كذلك فإن القاعدة التي تنص على أن :

“العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون”

تعطي للدائن الحق في مطالبة مدينة بتنفيذ ما تعهد به بموجب العقد كتشييد بناء او تسليم سيارة او توريد سلعة معينة…إلخ.

وعلى ضوء ما سبق، تظهر العلاقة الوثيقة التي تربط بين القانون والحق. فالقانون هو الذي يبين الحقوق ويفرض على كافة الأفراد واجب احترامها وعدم المساس بها، في حين لا وجود للحقوق إلا استنادا إلى قواعد القانون، فكلاهما يكمل الآخر ولا يستطيع الاستغناء عنه.

أنواع الحقوق

تختلف الحقوق من حيث طبيعتها وخصائصها؛ ولذلك فإن الفقه يقسمها تقسيمات متعددة، ولكننا نفضل تصنيفها حسب طبيعة القيمة التي تشكل مضمون الحق، فهناك حقوق يمكن تقدير قيمتها بالنقود، وأخرى لا يمكن تقويمها بالنقود، فمثلا إذا كنت تملك سيارة فإن حق ملكيتك عليها يمكن أن يقدر بالمال، فنقول مثال إن هذه السيارة قيمتها ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف، وعلى العكس من ذلك، فإنه لا يمكن القول بأن حقك في سلامة جسمك أو حق الأب في تأديب ابنه يساوي مبلغا معين.

والنوع الأول من الحقوق الذي يمكن تقويمه بالنقود يسمى حقا ماليا، أما النوع الثاني من الحقوق فيسمى حقا غير مالي.

بيد أن هناك نوعا ثالثا من الحقوق له جانبان: جانب يمكن تقديره بالنقود، وجانب غير مالي، أي لا يقدر بالنقود؛ ولذلك يمكن تسمية هذا النوع من الحقوق حقوقا ذات طبيعة مزدوجة، أو مختلطة، وهذا يصدق على الحقوق الذهنية أو المعنوية.

وبالتالي توجد ثلاث أنواع للحقوق:

النوع الأول: الحقوق غير المالية .
النوع الثاني: الحقوق المالية .
النوع الثالث: الحقوق ذات الطبيعة المزدوجة .

أركان الحق

ذكرنا أن الحق هو استئثار شخص بميزة معينة استئثاراً يحميه القانون، ويظهر من هذا التعريف أن الحق يفترض أولا شخصاً معيناً يٌثبت له الاستئثار؛ ومن ثم التسلط والاقتضاء، وعلى ذلك فالركن الأول في الحق هو الأشخاص أصحاب الحقوق .

ثم إن الاستئثار ينصب على قيم أو أشياء معينة هي محل الحق ، ومحل الحق إما أن يكون شيئا كما في الحقوق العينية، وإما أن يكون عملأ أو امتناع عن عمل، كما في الحق الشخصي، وبالتالي فالأشياء أو الأعمال هي الركن الثاني في الحق.

أما الحماية القانونية للحق، فهي وإن كانت ضرورية له، فهي ليست ركنا فيه، ولقد تناولنا الحماية القانونية عند تناولنا استعمال الحق ،

بهذا يتحدد موضوع أركان الحق بمسألتين هما: أشخاص الحق و محل الحق .

أشخاص الحق

المقصود بالشخص

المقصود بالشخص من الناحية القانونية هو من يتمتع بالشخصية القانونية،

المقصود بالشخصية القانونية

الشخصية القانونية معناها الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، أي الالتزامات، فكل من كان صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، يسمى في لغة القانون شخصاً، ولكل شخص الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وهو ما يطلق عليه اصطلاحا أهلية الوجوب ولا يمكن حرمان الشخص منها،

والشخصية القانونية تثبت للإنسان بمجرد ولادته، والإنسان يسمى الشخص الطبيعي. وبالإضافة إلى الإنسان، فان الشخصية القانونية تثبت لبعض مجموعات من الأشخاص أو الأموال، كالجمعيات والمؤسسات. وهذه المجموعات التي تكتسب الشخصية القانونية تسمى شخصاً معنوياً أو اعتبارياً، لأنها شيء معنوي غير محسوس.

وعلى ذلك عند تناولنا لأشخاص الحق، ندرس أولا الشخص الطبيعي ، وهو الإنسان، ثم بعد ذلك ندرس الشخص الاعتباري .

محل الحق

المقصود بمحل الحق هو الموضوع الذي ينصب عليه الحق، فمحل الحق إما أن يكون شيئا كما في الحقوق العينية، وإما أن يكون عملأ أو امتناع عن عمل، كما في الحق الشخصي.
محل الحق الشخصي إما أن يكون عملا أو امتناعا عن عمل. فالتزام مقاول ببناء عمارة هو التزام بعمل، وهذا العمل يكون في الوقت ذاته محل الحق الشخصي لصاحب العمارة، والتزام تاجر بعدم منافسة تاجر في تجارة معينة في مدينة معينة هو التزام بامتناع عن عمل.
أما محل الحق العيني فهو شيء معين بالذات تقع عليه سلطات مباشرة لصاحب الحق، وبالنسبة للحق الذهني أو المعنوي، فإننا قد تكلمنا عن محله عند الكلام عن هذا الحق وعند عرضنا لأحد صوره، وهو حق المؤلف .

نشأة الحق – مصادر الحق

لكي ينشأ الحق لابد أن يكون هناك مصدر يستقي منه، و القانون يعتبر المصدر الذي تستمد منه كل الحقوق، فلا يمكن أن يوجد حق دون أن يعترف به القانون ويقره، إلا أن القانون يعلق وجود الحق على حدوث أمر, معين يحدده. وهذا الأمر. يعتبر السبب المباشر للحق، أما القانون فهو السبب غير المباشر لهذا الحق. ونحن عندما نتكلم عن مصادر الحق إنما نعني المصدر المباشر له، ومصادر الحق متعددة ولكن يمكن ردها جميعا إلى مصدرين هما الواقعة القانونية و التصرف القانوني .

الواقعة القانونية

يقصد بالواقعة القانونية هو كل أمر يقع فبرتب القانون عليه أثرا دون اعتداد بإرادة الإنسان في ترتيب هذا الأثر.

التصرف القانوني

التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني يرتبه القانون إعمالا لها. ومن هذا التعريف يتضح أنه في حالة التصرف القانوني يرتب القانون أثرا معينا استجابة للإرادة التي اتجهت إليه، فمثلاً في عقد البيع يرتب القانون عليه التزام البائع بتسليم المبيع ونقل ملكيته إلى المشتري، ومن ناحية أخرى التزام المشتري بدفع الثمن.

والقانون عندما يفعل ذلك إنما يفعله تلبية لإرادة كل من البائع والمشتري، فقد انصرفت نيته إلى دفع الثمن مقابل انتقال ملكية المبيع، وهذه النوايا التي عبر عنها البائع والمشتري بالإيجاب والقبول هي التي أدت إلى أن يرتب القانون هذا الأثر. وكذلك في عقد الإيجار فإن المستأجر والمؤجر قد أراد أن ينتفع المستأجر بالعين المؤجرة مقابل دفع الأجرة للمؤجر، فما كان من القانون إلا أن أنشأ التزاما على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، والتزاما على المستأجر بدفع الأجرة، وذلك نزولا على رغبة ذوي الشأن.

وهذا يوضح الفرق بين التصرف القانوني والواقعة القانونية، فالقانون يرتب الأثر على الواقعة القانونية بمجرد حدوثها دون نظر لما إذا كان الأفراد الذين صدرت منهم الوقائع قد أرادوا ترتيب هذا الأثر أم لا. أما في التصرف القانوني فإنه لا برتب هذا الأثر إلا إعمالا لاتجاه الإرادة إليه فهو يرتب هذا الأثر احتراما لإرادة المتصرف

الارتباط بين استعمال الحق وحمايته وإثباته

قلنا ونحن نعرف الحق أنه استئثار شخص بقيم أو أشياء معينة استئثار يخول له التسلط والاقتضاء بغية تحقيق مصلحة يحميها القانون؛ لأنها ذات قيمة اجتماعية، فالحق يعطي صاحبه سلطات معينة، وفي الوضع العادي يمارس الشخص هذه السلطات دون صعوبة، فالمالك يستعمل الشيء الذي يملكه ويستغله ويتصرف فيه، وبمقتضى عنصر الاقتضاء يلتزم الناس جميعا باحترام ممارسة الشخص للسلطات التي يمنحها له حقه، ويلتزم المدين في الحق الشخصي بصفة خاصة أن يوفي بما التزم به حتى يتيح لصاحب الحق الشخصي الاستفادة منه.

ولكن في المجتمع البشري الذي تنضارع فيه المصالح وتؤدي فيه نوازع الشر عند البشر إلى الإغارة على حقوق الآخرين، كان لابد أن يوفر القانون الحماية للحقوق لكي يستطيع كل ذي حق أن يمارسه على الوجه الذي يراه ويحقق المصالح ذات القيمة الاجتماعية، ومن هنا كانت حماية الحق ضرورية لضمان استعماله على وجه الاستقرار والدوام، أي أن هناك علاقة وثيقة بين استعمال الحق وحمايته.

ومن ناحية أخرى، فإنه لما كانت السلطة العامة هي التي تتكفل في الوقت الحاضر بتوفير الحماية للحقوق نظرا لأنه لم يعد جائزا للفرد أن يقتضي حقه بنفسه فان هذه السلطة لكي تسبغ الحماية القانونية على حق من الحقوق لابد أن يقيم الشخص الدليل على أن له حقا معينا قد اعتدى عليه، وإلا كان في وسع أي إنسان أن يدعي بحق ويطلب حمايته، والحق الذي لا دليل عليه هو والعدم سواء، أو كما يقولون الإثبات فدية الحقوق، ومن هنا كان الارتباط وثيقا بين حماية الحق وإثباته.

يتضح لنا إذن أن هناك ارتباط بين مسائل ثلاثة هي استعمال الحق وحمايته وإثباته، ولقد تناولنا مسألة إثبات الحق فى مقالة منفصلة بعنوان إثبات الحق وأهميته ومحل الإثبات وطرق إثبات الحق ، أما مسألة استعمال الحق وحماية الحق تناولناها فى مقالة بعنوان استعمال الحق والتعسف في استعمال الحق وحماية الحق .

ملحوظة: الكلمات التي باللون الأزرق تشير الي مقالات منفصلة الاستزادة بالمعلومات لكي لا تكون هذة المقالة طويلة جداً.

فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.